الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في زكاة المعادن]

                                                                                                                                                                                        واختلف في معادن : الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والحديد ، والرصاص ، يظهر في أرض ملك لرجل ، فقال مالك : الأمر فيه إلى الإمام ، يقطعه لمن رآه . قال : لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب ابن سحنون : هو باق على ملك صاحب الأرض ولا [ ص: 956 ] مقال لأحد عليه فيه .

                                                                                                                                                                                        قال ابن حبيب : ولا يبالي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب والصلح ، أو العنوة ، فهي لمن ظهرت في أرضه ، وليس ظهور المعدن في الأرض يزيل ملك صاحبها عنها . واختلف فيه قول سحنون ؛ فروي عنه مثل ذلك ، وقال أيضا : أما معادن الذهب ، والفضة ، فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ الزكاة .

                                                                                                                                                                                        فأما معادن الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، فلمالك الأرض ؛ لأنه لا زكاة فيها . وهذا ضعيف لوجهين : أحدهما : أن زكاة العين والزرع موكولة إلى أمانة أهلها بخلاف ما يخرص .

                                                                                                                                                                                        والثاني : أنه لو لم يكل الزكاة إلى أمانتهم ؛ لجعل معهم أمين ، وليس كون الشركة بجزء الزكاة مما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال ، ويخرج عن ملكه .

                                                                                                                                                                                        والقول : إنه لمالك الأرض أصوب ، ويأمره الإمام أن لا يجتمع إليه [ ص: 957 ] أحد يخشى منه ضرر ولا فساد ، فإن لم يفعل ؛ باعه ممن لا يخشى ذلك منه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية