فصل [في الاختلاف إذا أفطر بما لم يدخل من الفم]
واختلف إذا فقال أفطر بما لم يدخل من الفم، لا كفارة عليه، قال: وإنما الكفارة فيما يتعمد إدخاله من الفم إلى الحلق، وقال سحنون: في السعوط وتقطير الدهن في الأذن والحقنة: إن وصل شيء من ذلك إلى الجوف عليه القضاء والكفارة، وإن وصل من العين فلا قضاء عليه. أبو مصعب
يريد: لأنه منفذ لطيف، وهذا الخلاف إذا كان فاعل ذلك عالما بوصوله، وأن ذلك غير جائز له، فإن كان جاهلا يظن أن ذلك جائز لما لم يكن من الحلق عاد الجواب إلى ما تقدم من التأويل، فمضى على الأصل في متعمد الفطر. أبو مصعب
وذهب إلى أن الكفارة إنما وردت فيمن أتى من الجرم والانتهاك أعظم من هذا وهو الوطء، وألحق به الأكل والشرب المعتاد; لأنه بمثابته في الانتهاك، ولم يلحق به: من لزوم شروط الصوم من الإمساك عن الوطء والأكل والشرب، وأتى مثل ذلك من تقطيره في أذن وما أشبهه; لأن جرمهما مختلف، فلم يلحق بحكم الأعلى، وإلى هذا يرجع الاختلاف فيمن بيت الفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسى، فقال سحنون مالك عليه الكفارة، وقال وابن القاسم: لا كفارة عليه، وذكر أشهب: أبو الفرج عن قولين: وجوب الكفارة، وسقوطها، فلزومها; لأنه متعمد للفطر غير متأول، [ ص: 796 ] وسقوطها; لأنه لم يجتزئ بالانتهاك بالأكل والشرب. مالك
واختلف في الكفارة إذا ابتلع حصاة أو درهما - مع تسليم القول أنه مفطر، فأسقطت الكفارة في أحد القولين; لأن جرمه دون من انتهك صومه بالأكل والشرب، وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة، وأوجب والشافعي. الكفارة إذا جامع في الفرج، وأسقطها إذا أصاب دون الفرج، أو أنزل عن القبل وإن تابع، أو ابتلع حصاة، وذكر عن أبو حنيفة الزهري والأوزاعي مثل ذلك. والثوري
وقال الشافعي: ولا تجب فيما سوى الجماع الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر. لا تجب الكفارة على من أكل متعمدا،