فصل: في تلبس الشهور على الأسير
واختلف في فقال الأسير تتلبس عليه الشهور مالك وابن القاسم وأشهب يصوم بالتحري شهرا. ووقع في بعض نسخ وابن الماجشون: عن ابن الجلاب أنه قال: لا يصوم بالتحري حتى يعلم. ورأى أنه غير مخاطب بالصوم مع عدم المعرفة بعينه، ومحل ذلك عنده إذا لم يترجح دليل بذلك الشهر، ولم يغلب على ظنه أنه شهر من تلك الشهور، ولو كان على يقين [ ص: 771 ] أنه ليس شعبان، وشك فيما بعد ذلك من الشهور لصام شهرا واحدا; لأنه مؤد أو قاض، وعليه أن يصوم الشهر الذي هو فيه؛ لإمكان أن يكون رمضان. ابن القاسم،
وقال محمد بن عبد الحكم فيمن فقال: يصوم هذا على الشك، ثم يقضيه، وإن تبين أنه رمضان، يريد: أنه يصوم الأول والثاني، وإن تبين له أن الأول رمضان قضاه ويجزئ عنه، وقول آخر: أنه لا يقضيه، قياسا على من شك أنه أجنب فاغتسل ثم تبين له أنه كان جنبا فاختلف فيه، هل يجزئه ذلك الغسل أم لا؟ ولو صام الشهر الأول ثم تبين له أنه رمضان قبل دخوله في الصوم الثاني لم يجزئه. شك في شهر فقال: لا أدري أهذا شعبان أم رمضان؟