باب في الصلاة على الغائب والغريق، ومن أكله السبع والمصلوب، ومن دفن بغير صلاة، وهل تعاد الصلاة على من صلي عليه؟
اختلف في فمنعها الصلاة على الغائب، في المدونة، وقال: لا يصلى على يد ولا على رجل ولا على رأس، ويصلى على البدن. مالك
قال إذا بقي أكثر البدن، فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل. وقال ابن القاسم: في مدونته: إن وجد نصف بدنه ومعه الرأس لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه حتى يوجد أكثر بدنه، وقال أشهب في العتبية: إذا وجد أكثره متقطعا يصلى عليه. وقال في الواضحة: لا يصلى عليه، والأول أحسن، وقال مالك يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه كان رأسا أو يدا أو رجلا، وينوي بالصلاة عليه الميت لا الحي. يريد: في اليد والرجل ينوي إن كان ميتا؛ لإمكان أن يكونا من حي. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: في شرح ابن مزين: بلغني أن عيسى بن دينار صلى على رؤوس بالشام. [ ص: 674 ] أبا عبيدة بن الجراح
ويختلف على هذا في فعلى قول الصلاة على الغريق وغيره ممن هو غائب، لا يصلى عليه، وقال مالك يصلى على الغريق ومن أكله السبع كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في عبد العزيز بن أبي سلمة: وقال النجاشي، قال غيره: هذا من خواص النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصل أحد على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما ووري، وقيل: يمكن أن يكون رفع ابن حبيب: للنبي -صلى الله عليه وسلم-. النجاشي
قال الشيخ -رضي الله عنه-: القول بجواز الصلاة على الغائب أحسن؛ للحديث في ولو كان ممنوعا لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو كان جائزا له خاصة لأبانه لأمته; لأنه عالم أن أمته تقتدي بأفعاله، ولم يكن ليتركهم على فعل ما لا يجوز، فتركه إياهم مع ظاهر فعله دليل على أنه أجاز فعل ذلك لهم. النجاشي،
ولا يعترض هذا بأنه رفع له; لأنه لم يأت بذلك حديث، وإنما قيل: يجوز ذلك، ومحمله على أنه لم يرفع حتى يعلم أنه رفع، ولو كان الجواز لأنه رفع له لأبانه.
ولا يعترض أيضا بترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ووري; لأن ذلك داعية إلى ما حذر منه عند موته في قوله -صلى الله عليه وسلم-: [ ص: 675 ] "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
وإن استدبروا موضع الميت، وهذا الظاهر من صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على وإذا كان الغريق ومن أكله السبع في غير القبلة، استقبل في حين الصلاة عليه القبلة، أنه استقبل بالناس القبلة والحبش عن يمين من المدينة إذا استقبلوا القبلة، وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة، وأما المصلوب فيستقبل قبلة خشبته. النجاشي