فصل [في وقوف الإمام على الجنازة]
ثبت قال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين أنه قام في امرأة عند وسطها، لأنه يسترها عن الناس، وروى أبو هريرة: ابن غانم عن مثل ذلك، وكان [ ص: 656 ] مالك يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. ابن مسعود
وقال في المجموعة: عند وسط الميت أحب إلي وذلك واسع، يريد: حيث شاء منه، قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال أشهب وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع. ابن شعبان:
والذي أستحسنه للأئمة اليوم التيامن إلى الصدر في الرجل وفي المرأة إذا كان على نعشها قبة، أو كان كفنها بالقطن، فإن لم يكن فوسطها; لأن الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفها، والإمام يسترها، وأول من جعل على النعش قبة للنساء -رضي الله عنه- جعله على عمر سترها، زينب بنت جحش، هو ضربه على قبرها. [ ص: 657 ] وأول من ضرب فسطاطا على قبر