فصل في الخلاف فيمن يخاطب بها
واختلف فيمن يخاطب بها، وهل من سنتها الجماعة دون الفذ؟
فذهب في المدونة إلى أنها على المسافر والمقيم والفذ، قال والصبيان والعبيد، وقال ابن حبيب: في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع الإمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذا أو بإمام، ومع الناس أحب إلي لمن قدر. أشهب
وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا ومسجد يجمعون فيه الصلوات فلا بأس أن يجمعوا صلاة الخسوف، [ ص: 614 ] فأجراها مجرى الجمعة فيمن تجب عليه، وكالعيدين في أحد الأقوال، وهذا خلاف قوله في المدونة. مالك
وقال من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها، فجعل من شرطها الجماعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإمام بعد أن تجلت فلا تصلى قولا واحدا. ابن حبيب: