فصل: في الخلاف في الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف والموضع الذي توقع فيه
اختلف في الوقت الذي تصلى فيه، والموضع الذي توقع فيه، ومن المخاطب بها؟ وهل من سنتها الجماعة؟ فقال في المدونة: تصلى ما لم تزل الشمس، وجعلها في الوقت كالعيدين، وروى عنه مالك أنه قال: تصلى في وقت صلاة وإن زالت الشمس، وقال ابن وهب مطرف تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة، وهذا أحسن، وليست كالعيدين، وهذه صلاة أمر بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلى عنده ما لم يكن الوقت منهيا عنه. وابن الماجشون:
وأما فقيل: تصلى في المسجد كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن حبيب: إن شاء صلاها في المسجد تحت سقفه وإن شاء في صحنه، وإن شاء برز إليها خارجا من المدينة. الموضع الذي تصلى فيه
قال الشيخ: أما المصر الكبير فلا ينبغي أن يعدو بها المسجد لوجهين:
أحدهما: تكليف الناس الخروج، وقد يشق ذلك على كثير منهم. [ ص: 613 ]
والثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالمبادرة إلى الصلاة، وإذا خرجوا إلى الصلاة خارج المصر في البراز مضى صدر مما أمروا أن يكونوا فيه في صلاة، وقد تنجلي قبل البلوغ إلى البراز، وأما إن كان البلد الصغير كان ذلك واسعا; لأن الشأن في السنن التي يجتمع الناس لها أن تقام خارجا.