فصل [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]
قال في مالك دية كل واحد على عاقلة صاحبه، وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر . فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما:
قال في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهما، فمات أحدهما، فعاقلة الباقي تضمن نصف ديته، والنصف الباقي هدر ; لأن المقتول [ ص: 6505 ] شريك في قتل نفسه ولا تعقل العاقلة قاتل نفسه وإن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه . أشهب
وحكى ابن القصار عن في الفارسين يصطدمان، مثل ذلك أن النصف يسقط، وهو أقيس; لأن كل واحد شارك في قتل نفسه . أشهب،
ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما .
قال في كتاب ابن القاسم محمد : إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو [ ص: 6506 ] عرفوا فلم يحبسوها- ضمنوا ديات الآخرين، وأموالهم في أموالهم، والديات على العاقلة، قال: وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم فهلك غيرهم .