الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما]

                                                                                                                                                                                        قال مالك في فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما: دية كل واحد على عاقلة صاحبه، وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر .

                                                                                                                                                                                        قال أشهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهما، فمات أحدهما، فعاقلة الباقي تضمن نصف ديته، والنصف الباقي هدر ; لأن المقتول [ ص: 6505 ] شريك في قتل نفسه ولا تعقل العاقلة قاتل نفسه وإن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه .

                                                                                                                                                                                        وحكى ابن القصار عن أشهب، في الفارسين يصطدمان، مثل ذلك أن النصف يسقط، وهو أقيس; لأن كل واحد شارك في قتل نفسه .

                                                                                                                                                                                        ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة صاحبه وما فيها من الأنفس والمال أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلمان أن ذلك مهلك لهما فتكون الدية في أموالهما .

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم في كتاب محمد : إن كانوا إن حبسوها هلكوا، أو [ ص: 6506 ] عرفوا فلم يحبسوها- ضمنوا ديات الآخرين، وأموالهم في أموالهم، والديات على العاقلة، قال: وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم فهلك غيرهم .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية