فصل [في الجماع في غير موضع الولد]
ومن كان عليهما الحد الجلد إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويغتسلان من جميع ذلك، وإن عمل ذلك رجل مع رجل- رجما جميعا، أحصنا أو لم يحصنا، إلا أن يكون المفعول به مكرها أو غير بالغ، فيرجم الفاعل، ولا شيء على المكره، ويعاقب الصغير، ويغتسلان، أنزلا أو لم ينزلا . [ ص: 6225 ] زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك،