فصل [في المرأة تموت من جماع الرجل]
وقال في مالك . وقال في المجموعة فيمن دخل على بكر صغيرة فعنف في وطئها، فلم تقم إلا يسيرا، فماتت: إنه إن علم أنها ماتت من ذلك فعليه الدية، وليجبر أهلها على أخذ الدية، ويكفر . وقال الرجل يأتي امرأته فتموت من جماعه أنه إن علم ذلك كانت ديتها على العاقلة إن كان فيها محمل للوطء فلا شيء عليه كالحجام والبيطار . عبد الملك:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: إذا كانت كبيرة وجاء الأمر من قبلها لضعف تركيبها أو [ ص: 6222 ] لقلة خلقها فلا شيء على الزوج، وإن جاء الأمر من قبله لا من قبلها، ولم تعلم هي حاله قبل أن يصيبها، فذلك عليه، وإن كان يرى أن ذلك مما يخاف عليها- كان كعمد لا قصاص فيه، فيختلف هل تكون الدية في ماله أو على العاقلة؟ وإلا كان خطأ تحمله العاقلة إذا علم أنها ماتت منه، ولا قسامة في ذلك إذا ماتت بفور ذلك، وإن كانا جميعا يعلمان أنه يتوقع منه خوف أو يجهلان ذلك جميعا- كانا شريكين في القتل، فينبغي أن يسقط عنه نصف الدية، وإن كانت صغيرة السن كانت عليه الدية; لأن رضاها كلا رضا.
وقال في الذي يأتي امرأته فيفضيها: عليه ما شانها، فإن بلغ ثلث الدية كان على العاقلة، وإن كان دون ذلك كان في ماله، وقد جعل بعض الفقهاء في ذلك ثلث الدية على العاقلة وجعلوا ذلك بمنزلة الجائفة . ابن القاسم
وقال لا شيء عليه ، وقال سحنون: أيضا: إذا بلغ بها الحدث حتى يفيض بمذهبها وبولها حتى لا ينتفع بها فأرى عليه الدية [ ص: 6223 ] كاملة . ابن القاسم
وقال في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها فلا شيء عليه، وإن اغتصبها فعليه صداقها وما شانها . مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الغصب فالجواب فيه صحيح; لأنه متعد في الوجهين جميعا في الإصابة بانفرادها فبمغيب الحشفة يلزمه صداقها، وما كان بعد ذلك من الفساد فعليه قيمته، وأما ما كان طوعا به فبخلاف ذلك، ولا ينبغي أن يرد الجواب فيها إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه، فالموضع الذي تسقط عنه الدية فيه إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه الآخر ما شانها، والموضع الذي تكون عليه الدية فيه يكون في هذا [ ص: 6224 ] ما شانها ، والموضع الذي تكون عليه الدية فيه بينهما- يكون ما شانها عليهما يسقط عنه نصفه . وقال في مدونته: أشهب عليه حكومة. إذا زنى بها فأفضاها
وهو أحسن، ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره; لأن كل ذلك بطوعها .