فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]
ومن كسرت عليه وغرم قيمة العصير، وإن غصب خمرا فصارت خلا كان لصاحبها أن يأخذها ، وإن غصب عصيرا فصار خمرا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرا . [ ص: 5828 ] غصب عصيرا فصارت خلا
وفي ثمانية أبي زيد فيمن لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه لم يحل إمساكه. تعدى على جرة عصير فكسرها، فإن دخله عرق خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة، وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛
وقال فيمن ابن القاسم قال: عليه قيمتها، وقال غصب خمرا لنصراني لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله . عبد الملك بن الماجشون:
واختلف بعد القول أن عليه قيمتها فيمن يقومها ، فقال يقومها من يعرف القيمة من المسلمين، وقال أيضا: يقومها أهل دينه، وبالأول أخذ ابن القاسم: . سحنون