فصل [إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له]
وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كعبد لم يبلغ الخدمة أو دابة لم تبلغ أن تركب، فأنفق عليه الغاصب حتى كبر لم يرجع الغاصب على صاحبه بشيء من تلك النفقة، وهذا قول وعلى قول ابن القاسم، تكون له النفقة؛ لأن ذلك مما لم يكن للمغصوب منه بد؛ ولأن القصد بالإنفاق على ما له غلة ما ينال من غلته، كان مقال الغاصب في ما نقلته نفقته من الصغر إلى الكبر أقوى منه في ما نما من الغلة. أصبغ
وقال فيمن محمد بن مسلمة قال: المستحق بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذ القيمة من المشتري . لأن الكبر قوة فمنع المستحق من أخذ الأصول لما نمت بنفقة [ ص: 5792 ] المشتري، وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه في الغلة. ابتاع صغيرا فكبر أو دابة عجفاء فسمنت أو ودية فغرسها،
وقال فيمن مالك فربه مخير في دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري . ابتاع جملا فعلفه حتى سمن ثم استحق،