فصل [إذا باع الغاصب المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب له]
واختلف إذا لم يغتل الغاصب وأغلق الدار وبور الأرض ووقف الدابة ولم يستعمل الغلام أو باع ذلك المغصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب له هل يغرم الغاصب غلة ذلك؟
فقال لا شيء عليه في جميع ذلك . ابن القاسم:
وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن عبد الحكم في كتاب وأصبغ عليه الكراء إذا أغلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف الدابة . ابن حبيب:
قال ابن حبيب: فإن كان الغاصب معسرا رجع المغصوب منه على الموهوب له إن كان حيا وعلى وارثه إن كان ميتا ولم يرجع على المشتري . [ ص: 5790 ] إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري والموهوب له،
وهذا مثل القول الذي يغرم غلة الدار وإن أغلقها؛ لأن كليهما إنما يغرم ما أحرم ربها من تلك المنافع بغصبه؛ لأنه المسلط للمشتري والموهوب له.