باب في رهن المشاع
وقال فيمن ابن القاسم ذلك جائز، وحوزه أن يحوزه عن صاحبه . ارتهن سدس دار أو حمام، أو نصف ثوب، أو نصف سيف:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: على ضربين ، فإن كان الرهن شركة بين الراهن وغيره، صح حوزه إذا رفع الراهن يده عن نصيبه، ثم هما بالخيار بين ثلاثة: بين أن يكون ذلك النصيب على يد المرتهن، أو الشريك، أو على يد ثالث غيرهما، وسواء كان الرهن دارا أو عبدا أو دابة أو ثوبا، وهذا قول رهن المشاع ووافقه أشهب فيما لا بيان به كالدار والحمام أنه يكون محوزا وإن كان تحت يد المرتهن والشريك . ابن القاسم،
واختلف فيما يبان به كالعبد والدابة والثوب، فرأى أنه حوز وإن كان تحت أيديهما، ومنعه ابن القاسم وقال: لا يكون حوزا إلا أن يكون على يد المرتهن أو على يد الشريك أو على يد غيرهما . والأول أحسن، ولو كان ذلك الثوب أو العبد عند الشريك ولم يجعل المرتهن يده معه عليه، ولا رضي الشريك أن يكون حائزا للمرتهن، لم يكن محوزا، وإن كان جميع الثوب أو الدار أو العبد للراهن، رهن نصف ذلك فرفع يده عن جميع الرهن، كان محوزا. أشهب؛
واختلف إذا كانت يدهما عليه، هل يكون محوزا؟ وكذلك إذا تصدق [ ص: 5678 ] بنصيب من دار أو عبد أو ثوب وكانت أيديهما على تلك الصدقة.
وقال فيمن ابن القاسم : أرى رهنه فاسدا حين سكن إذا لم يقم المرتهن فيقاسمه هذا ؛ لأنه صار ساكنا في نصف الدار، والدار غير مقسومة . ارتهن نصيبه من دار واكترى نصيب شريكه أو أرهنه
قال الشيخ -رحمه الله-: لأنه بقيمة ذلك المحوز على المشاع، وكذلك لو قاسم المرتهن الشريك البائع، لم يكن له مما صار إليه إلا نصفه. لو حاز المرتهن ما لم يسكنه الراهن بغلق أو غيره، صح ارتهانه لنصف ما حاز؛
وللمرتهن أن يمنع الراهن من السكنى حتى يقاسمه الرقاب، فما صار للراهن حازه المرتهن، وما صار للشريك سكنه الراهن، فإن كانت الدار لا تنقسم، منعه من السكنى، ويكرى جميعها ويكون الكراء للراهن، فيكون له نصفه باكترائه من الشريك ونصفه عن نصيبه؛ لأن الكراء غير داخل في الرهن.
وقال في العتبية فيمن ارتهن دارا في دين له إلى أجل، ثم اكتراها المرتهن من رجل، ثم اكترى المكتري من الراهن، قال: إن كان من سبب صاحب الدار فالكراء لازم، وذلك فاسد لرهنه ما دامت في يده، وإن كان أجنبيا وصح ذلك، فذلك جائز . ابن القاسم
ومن ضمن نصفه وكان في نصفه مؤتمنا، بخلاف المثال في الصانع أنه يضمن في أحد القولين؛ لأن الغالب في [ ص: 5679 ] الصانع عدم الأمانة والناس مضطرون إليهم، والمداينات على غير ذلك، وليس بالعامل ضرورة إلى غير أمين، وإن عامل غير مأمون فقد كان في مندوحة عنه إلى غيره. ارتهن نصف ثوب فادعى ضياعه،