فصل [الشرط في صحة الرهن]
أو جعل على يد عدل، وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز حتى فلس الراهن أو مات، بطل الرهن. الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتهن،
واختلف فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطل، إلا أن يكونا قصدا إلى بقائه، وهو أحسن، وإن كان الرهن شرطا في أصل البيع أو القرض، كان أبين لأنه يجري في الجبر على تسليمه مجرى البياعات، وإذا كان بعد العقد كان في الجبر على حكم الهبات، وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند المرتهن، والآخر إلى أن يكون بيد عدل، كان القول قول من دعا إلى العدل وهو قول إن لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات، في العتبية . لأن المراد من الرهن التوثق به، وهذا يحصل بكونه على يد عدل، إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرتهن، وإن لم تكن [ ص: 5675 ] عادة، كان للراهن ألا يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليه، وللمرتهن ألا يقبضه؛ لأنه يقول: علي في قبضه مضرة، أضمنه إن كان ما يغاب عليه، أو أتكلف حفظه إن كان حيوانا. ابن القاسم
وقال محمد بن عبد الحكم: إن اختلفا في العدل الذي يكون على يديه، جعله القاضي على يد عدل. وليس بالبين، وأرى أن يقدم قول الراهن إذا دعا إلى ثقة؛ لأنه ماله وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن يثق به. وإذا خالفه المرتهن في ثقة أو في القيام بمثله- دفع إلى الحاكم، فإن كان على صفة من يوثق به ، وإلا أوقفه الحاكم حيث يرى.
وإن كان المرتهن رجلين، قال يجعلانه حيث شاءا وأحدهما ضامن له. يريد: ويبقى تحت نظرهما ولا يخرجانه إلى يد ثالث، فإن فعلا ضمنا، وإن جعلاه عند أحدهما والآخر ينظر فيه ويتفقده ولم يرفع يده عنه، جاز، فإن ضاع وكان مما يغاب عليه، ضمناه للراهن وكان من هو على يده نصيب شريكه مؤتمنا. ابن القاسم:
وإن اختلف المرتهنان وربه، فقال ربه: يكون على يد هذا، وقال الآخران: بل تحت أيدينا، فإن كانت العادة كون الرهن عند المرتهن، كان القول قول [ ص: 5676 ] من قال: تحت أيدينا، فإن لم تكن له عادة، جعله القاضي حيث يرى على قول ابن عبد الحكم.
وأرى أن يكون القول قول المالك إذا ادعى إلى ما لا ضرر فيه على الآخر. [ ص: 5677 ]