فصل [فيمن باع عبدا بمائة دينار، وأحال بالثمن ثم استحق العبد]
وقال فيمن ابن القاسم قال: فالمشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع . [ ص: 5667 ] باع عبدا بمائة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد
وقال في كتاب أشهب محمد: لا شيء على المشتري ولو كان قبض الثمن منه لاسترجعه ، فأجاب على أصله أن الحوالة بيع وأجاب ابن القاسم على أصله أنها ليست ببيع، وإنما هو على وجه المعروف، ولو لم يحل بالثمن، ولكن باع ذلك الدين أو كان ثمن العبد ثوبا، فباع ذلك الثوب، ثم استحق العبد قبل قبض الثوب من مشتري العبد ، لكان مشتري الدين أو الثوب أحق على القولين جميعا، ولو أحال على ذلك الثوب رجلا له عليه مثله ثم استحق العبد، لكان المحال أحق بالثوب على مذهب أشهب ويرجع مشتري العبد على بائعه منه بقيمة الثوب، وليس ذلك له على قول ابن القاسم، أشهب.
والجواب إذا وجد المشتري بالعبد عيبا، فرده قبل دفع الثمن للمحال عليه على ما تقدم إذا استحق العبد، وكذلك إذا وجد البيع فاسدا فإن المشتري يغرم على قول المائة، ولا يغرم على قول ابن القاسم إلا القيمة إن كانت أقل، وإن كان قائما وفسخ لم يغرم على قوله شيئا، وإن كان الثمن شيئا مما يكال أو يوزن، أو يعود إلى القيمة غرم ذلك للمحال على قول أشهب ويرجع على البائع منه بالمثل فيما يكال أو بالقيمة إن كان مما لا يكال، وعلى قول ابن القاسم، يرجع بذلك على من قبض منه. أشهب
ولو تصدق بائع العبد بالثمن، ثم استحق العبد قبل دفع الثمن لم يكن [ ص: 5668 ] للمتصدق عليه قبض الثمن، واتفق على هذا ابن القاسم لأن وأشهب؛ ليست ببيع ، وإن قبض ذلك المتصدق عليه وأفاته رجع المشتري على البائع منه. واختلف إذا كان قائما بيد المتصدق عليه، فقال الحوالة بالصدقة في كتاب ابن القاسم محمد: لمشتري العبد أن يأخذه.
وقال في العتبية: لا شيء فيه ويتبع البائع قال: وإنما دفعه إياه بمنزلة ما لو قبضه البائع ثم دفعه .
وأرى إن كان البائع يوم وهب موسرا أن يكون له قبض الثمن، وإن كان الآن معسرا؛ لأن البائع تصرف في ذلك الثمن بوجه جائز، وإن كان يوم وهب معسرا لم يقبض منه وإن قبض منه استرده؛ لأنها هبة مديان، وقد كان المشتري حين الدفع غير قادر على الامتناع من القضاء بل هو مجبور على ذلك.