الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن اكترى دارا على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له عليه]

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم فيمن اكترى دارا بعشرة دنانير على أن يحيله بها على رجل لا دين له عليه، قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت ولا يترك شيئا .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: إنما تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك الشرط في الحوالة من المكري وقصد أن يتحمل له، فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتري، وقد تقدم الجواب عن هذا، ولا يكون له [ ص: 5666 ] مقال إذا لم يعلم أنه لا دين له عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا يسقطها فلس ولا موت، وهبة الرقاب والمنافع والسلف في ذلك سواء، ولو كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت، وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة بما لم يحل.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن اكترى دارا بدين له على رجل آخر، فأجاز ذلك مالك إذا شرع في السكنى ، وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع . ومنعه في كتاب محمد وإن شرع في السكنى ، فقال ابن القاسم: قال مالك فيمن استأجر أجيرا سنة بدين له على آخر لا خير فيه، وأخبرني بعض أصحابنا أن مالكا أجازه فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية