فصل [فيمن اكترى دارا على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له عليه]
قال فيمن ابن القاسم قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت ولا يترك شيئا . اكترى دارا بعشرة دنانير على أن يحيله بها على رجل لا دين له عليه،
قال الشيخ -رحمه الله-: إنما تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك الشرط في الحوالة من المكري وقصد أن يتحمل له، فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتري، وقد تقدم الجواب عن هذا، ولا يكون له [ ص: 5666 ] مقال إذا لم يعلم أنه لا دين له عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا يسقطها فلس ولا موت، وهبة الرقاب والمنافع والسلف في ذلك سواء، ولو كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت، وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة بما لم يحل.
واختلف فيمن فأجاز ذلك اكترى دارا بدين له على رجل آخر، إذا شرع في السكنى ، وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع . ومنعه في كتاب مالك محمد وإن شرع في السكنى ، فقال قال ابن القاسم: فيمن مالك وأخبرني بعض أصحابنا أن استأجر أجيرا سنة بدين له على آخر لا خير فيه، أجازه فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال . مالكا