[ ص: 5656 ] باب في الحمالة بالإجارة المعيبة والمضمونة، ومن قضى عرضا أو مكيلا بماذا يرجع
فإن كانت الإجارة على عمل رجل بعينه خياطة أو حياكة أو على حمل بغير عينه، جازت الحمالة بالثمن إن مات هذا أو استحق الآخر ولم تجز بالعمل ولا بالحمل، وإن كانت الإجارة مضمونة جازت بالعمل ولم تجز بالثمن أن يرد إلى دافعه، وإن كان يستأجر به جاز، وإن فضل شيء رد إلى الحميل، وإن عجز لم يكن عليه شيء، وإذا غرم الحميل وأراد الرجوع بالإجارة أو غيرها فإن اشترى ذلك لغريمه رجع بالثمن، وسواء كان المتحمل به عرضا أو مكيلا أو موزونا ، وإن غرم ذلك من ذمته وكان مما يكال أو يوزن رجع بمثله. الحمالة بالإجارة أو بثمنها على وجهين:
واختلف إذا كان مما يقضى فيه بالقيمة، فقال في كتاب ابن القاسم محمد: يرجع بمثله كالأول، وقال في كتاب يرجع بقيمته . ابن حبيب: