[ ص: 5598 ]
[ ص: 5599 ] كتاب الحمالة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
[ ص: 5600 ]
[ ص: 5601 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الحمالة
باب في الحمالة ولزومها وصفاتها، وبماذا تسقط؟
الحمالة لازمة لما يتعلق بها من حق المتحمل له والمتحمل به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ، وقوله "الزعيم غارم" لقبيصة: الحديث. أخرجه "لا تحل الصدقة إلا لثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها" ، تضمن هذا الحديث مسلم وأنها كالديون ويدخل بها في جملة الغارمين ويجوز له جواز الحمالة ولزومها والحميل والضمين والكفيل والزعيم والقبيل واحد. أخذ الزكاة لقضائها،
بالوجه وبالمال وبالطلب وحوالة بمنفعة، وأي ذلك كان فإن الحمالة لازمة. [ ص: 5602 ] والحمالة على أربعة أوجه:
أن يقول: أتحمل به أو بوجهه أو بعينه أو أضمن إحضاره والإتيان به، فهذا يبرأ بإحضاره موسرا كان أو معسرا. والحمالة بالوجه:
يقول: أنا حميل بما عليه أو بما ثبت عليه ببينة أو بإقراره أو بما يعامله به، وإذا كان ذلك لم يبرأ بإحضاره إلا أن يكون موسرا. والحمالة بالمال
أن يقول: أنا حميل بطلبه، أو علي أن أطلبه، فليس عليه سوى ذلك، فإن أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله- لم يكن عليه شيء. والحمالة بالطلب:
وإن قال: أنا حميل لك، ولم يذكر وجها ولا مالا جاز، فإن قال بعد ذلك: إنما أردت الكفالة له بالوجه كان القول قوله.