فصل [في حكم الكفالة إذا ثبت فقر الحميل]
وإذا وما يكون عنه لو كان حاضرا أنه لم يثبت شيئا على الاستحسان فتسقط الكفالة، وهذا هو الصواب من القول. كانت الحمالة بالوجه ثم عجز الحميل عن إحضار المتحمل به غرم المال إلا أن يثبت فقره بأمر بين،
واختلف في الموضعين جميعا: هل يغرم المال إذا لم يحضره؟ وهل تسقط الكفالة إذا ثبت فقره؟ فقال مالك، إذا لم يحضره غرم المال . وقال وابن القاسم: محمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه ، ورأى أن الحمالة بعين فغلب عليها ولم تكن له قدرة على إحضارها فلم يكن عليه غرم، وكان قول الحميل لا بد أن أحضره في معنى المستحيل لما كان غير قادر على إحضار تلك العين، والقول الأول أحسن؛ لأن البائع وثق به، وقد كان على الحميل أن يتحفظ منه حتى يوفي به، وتغيب الغريم تلف لحق الطالب، فكان على الحميل أن يغرم ما كان يستفاد بإحضاره. وقال أبو الجهم عن لا يبرأ إلا بوصول الحق إلى صاحبه، قال: لأنه تحمل به في وقت يساره فيأتي به في وقت إعساره، فقد أتلف عليه المال، والأول أبين إذا كان معسرا عند حلول الأجل، فإن حل الأجل وهو موسر ثم أتى به بعد أن أعسر لزمه المال، إلا أن يريد أن الحمالة كانت بمال حال ولم يتحمل ليؤخر. مالك:
واختلف فقال إذا حكم عليه بالمال لما لم يحضره ولم يثبت فقره ثم لم يغرم المال [ ص: 5606 ] حتى قدم الغريم، قد مضى الحكم. عبد الملك بن الماجشون:
وقال لا غرم عليه، والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن قدم معسرا وكان عند حلول الأجل موسرا كان الحكم ماضيا. وإن كان معسرا عند حلول الأجل، والحكم فإن غرم الحميل المال استرجعه؛ لأن غيبة الغريم لم تضر الطالب شيئا، وإن كان حاضرا لم يأخذ منه شيئا. وإن كان موسرا يوم حل الأجل ويوم قدم كان الحكم قد وقع موقعه، وكان الآن بمنزلة حميل المال، فاختلف هل يبتدأ بالحميل أم لا؟ سحنون: