الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل فيما إذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك

                                                                                                                                                                                        وإذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه، كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه، وقوله مقبول إن قال: هلك أو خسرته، قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض المثل.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل، فإن كان [ ص: 5276 ] قراض المثل أكثر من المسمى وقال صاحب المال: أنا أسقط الشرط فيمضي بالمسمى.

                                                                                                                                                                                        وإذا ضرب للقراض أجلا كان فاسدا; لأنه على وجهين:

                                                                                                                                                                                        إما أن يأتي الأجل والمال في سلع، فيشترط أن يرده على حاله، ويكون المتولي للبيع والنضوض صاحب المال كان القراض على الشراء دون البيع.

                                                                                                                                                                                        أو يأتي الأجل وقد باع أول بيعة ثم صيره في سلع فشرط أن يرده على حاله، ويكون له الربح من البيعة الأولى كان قد دخل على أن يشتري مرتين ويكون الربح من أول بيعة والشراء الثاني زيادة، أو يشترط أن يأخذ الربح من الأول والثاني فذلك فاسد; لأنه دخل على أن يشتري ويبيع ثم يشتري على أن يتولى غيره البيع ويأخذ الربح من البيعتين وذلك زيادة من صاحب المال، فإذا نزل ذلك كان عند ابن القاسم على قراض مثله. والمعروف من قوله في هذا الأصل أنه أجير؛ لأنه يضمن الغرر والزيادة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية