فصل في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به معه رب المال
وقال في صاحب المال يعمل مع العامل في القراض: لا خير فيه [ ص: 5277 ] ويرد العامل إلى أجر مثله، قال مالك إلا أن يكون العمل يسيرا. ابن القاسم:
قال الشيخ -رضي الله عنه-: وهذا إذا كان ذلك بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن يعمل الآخر; لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل ذلك، وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان فيه المسمى، وإن أعانه بغلام يعمل معه في غير ذلك المال فلا بأس. [ ص: 5278 ]