فصل [فيما إذا لم يشترط النقد حين العقد]
وإذا لم يشترط النقد حين العقد افترق الجواب في وقت وجوبه في الأرض المأمونة، فلا يلزم ذلك في أرض النيل قبل أن تروى. قال فإن رويت لزم النقد. يريد: إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع. [ ص: 5090 ] ابن القاسم:
واختلف في ذات السقي إذا كان النهر أو البئر، فقال لا يجب النقد حتى يتم الزرع. يريد: إذا استغنى عن الماء، فإن كانت بطونا فإذا أتم بطنا دفع ما ينوبه. ابن القاسم:
وقال غيره: إذا اكترى بطنا لزمه النقد، وإن كانت بطونا لزمه ما ينوب كل بطن الآن نقدا. وقول أحسن; لأن ذلك السقي لم يوجد بعد، وإنما هو شيء تمده الأرض شيئا بعد شيء، ولو لزم الكراء في ذلك الآن للزم النقد في أرض النيل إذا بدأ الزيادة وإن لم ترو. ابن القاسم
والقياس: ألا يلزم النقد في أرض النيل وإن رويت; لأن المكتري اكترى شيئين، الماء، ومنافع الأرض، فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما.
وقد يحمل القول في لزوم النقد على قول في "العتبية" في الصانع يطلب تقديم أجره، قال: ليس ذلك له حتى يبدأ في العمل، فيقدم حينئذ إليه أجره. مالك