باب في الوقت الذي يجوز كراء الأرض فيه وما يجوز من اشتراط النقد ومتى يجب النقد إن لم يشرط
اختلف في هل تكرى سنين؟ فأجاز الوقت الذي يجوز فيه عقد كراء الأرض، مالك أن تكرى قبل أوان الحرث وإن بعد السنة والسنتين، فإن كانت غير مأمونة جاز العقد وحده، وإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد. وذكر وابن القاسم قولا آخر: أنها لا تكرى إلا سنة واحدة، مأمونة كانت أو غير مأمونة قرب الحرث، ولا يجوز كراؤها بالنقد إلا أن تروى ريا مبلغا له كله أو لأكثره مع رجاء وقوع غيره إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل. سحنون
وقول أحسن، فيجوز أن تكرى وإن لم يقرب حرثها سنة وسنتين; لأن المالك يوقف ماله لما يرى فيه صلاحا وتنمية، وهو في كرائها سنة أبين; لأنه لم يحجر على نفسه الآن انتفاعا لأنه ليس بوقت انتفاع بها، وإن أحب البيع باع على أنها مستثناة المنافع سنة. مالك
وإن كان أوان حرثها وهي أرض سقي تعمل عملا متواليا، جاز أن تكرى سنين; لأنها حينئذ كالديار منافعها متوالية، فإن أكراها هذه السنة والثالثة دون الثانية، جاز على قول ولم يجز على قول غيره. [ ص: 5088 ] مالك