فصل [في كراء أرض العنوة]
ولا بأس بكراء أرض العنوة; لأنها على ثلاثة أوجه: إما أن يكون قد أقطعها الإمام لمن هي في يديه. فله أن يبيع الرقاب والمنافع، أو يكون أقطع المنافع خاصة وقتا ما فيجوز له بيعها. أو يكون أبقاها لنوائب المسلمين، فيجوز له أن يكريها ويصرف إجارتها في منافع المسلمين، إلا أن يعلم المتولي لكرائها أنه يأكله ولا يصرفه في وجوه الحق فلا تكرى منه. [ ص: 5086 ]
وأما إذا أسلم المصالح عليها أو لم يسلم ولم تكن عليها جزية، فإن كانت عليها جزية; كره للمسلم أن يكتريها منه؛ خيفة أن يؤخذ بجزيتها ففيه إذلال له. أرض الصلح، فيجوز أن تكرى
ولا بأس أن قال يكري المسلم أرضه من الذمي. إذا كان لا يغرس فيها شجرا فيعصره خمرا. [ ص: 5087 ] مالك: