الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن اشترى ثوبين بطعام فاستحق أحدهما أو وجد به عيبا]

                                                                                                                                                                                        ومن اشترى ثوبا بطعام فاستحق أحدهما، أو وجد به عيبا، فإن كان الأدنى رجع بما ينوبه من الطعام، ولا خيار لواحد منهما، وإن كانا متكافئين رجع في نصف الطعام إن كان قائما، وفي مثله إن كان فائتا، ثم يكون المشتري بالخيار في الباقي -على قول ابن القاسم- بين أن يمسك الباقي، أو يرده ويأخذ ثوبه إن كان قائما أو قيمته إن كان فائتا، ولا خيار له في قول أشهب.

                                                                                                                                                                                        وإن كان المستحق أو المعيب الوجه من الثوبين، كان له أن يرد الأدنى وليس له أن يتمسك به، ويكون المشتري بالخيار، وعلى قول أشهب لا خيار له.

                                                                                                                                                                                        وإن كان الاستحقاق في الطعام، فإن كان يسيرا لزمه ما لم يستحق ورجع بما ينوبه في الثوبين قيمة على مذهب ابن القاسم، وشريكا على قول أشهب. ويرجع الخيار لمن في يده الثوبان.

                                                                                                                                                                                        وإن استحق نصف الطعام فأكثر كان مشتريه بالخيار عند ابن القاسم بين أن يتمسك بالباقي ويرجع بما ينوب المستحق قيمته، وعلى قول أشهب يلزمه في الطعام ويرجع شريكا في الثوبين، وينقلب الخيار لمشتريهما. [ ص: 4364 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية