فصل [في شراء من سبي من أهل الحرب ممن لم يهادنهم]
وقال في قوم من أهل الحرب سبوهم: فلا يجوز أن يشتروا منهم. وأجاز مالك أن يشتريهم من هادنهم، إذا أغار عليهم غير من هادنهم. ابن شعبان
وإذا جاز أن يشتروهم إذا أغار عليهم من المسلمين من لم يهادنهم، كان اشتراؤهم ممن أغار عليهم من أهل الحرب أبين.
وعقد أمير المؤمنين عقد على جميع أهل الإسلام حيث كانوا، وعقد عماله -إذا كان قد عمل كل واحد على ناحية- يصح على عمله دون عمل غيره، إلا أن يكون جعل له ذلك. وأما من غلب على بلد أو عمل، ولم يعمله أمير المؤمنين، فذلك بين أنه لا يصح عقده إلا على الموضع الذي غلب عليه، والسنون الكثيرة والقليلة إذا استووا سواء.
وقال مالك: لم يجز، فإن الصلح لهم ولأبنائهم، إلا أن يكون الصلح السنة والسنتين؛ فلا بأس أن يؤخذ أبناؤهم ونساؤهم. [ ص: 4321 ] إذا صولح أهل الحرب على مائة رأس في كل عام، فأعطوا أولادهم-
وقال في كتاب لا يجوز أن يؤخذ أبناؤهم ولا نساؤهم، وإن كانت الهدنة العام والعامين أو إلى غير مدة، إلا أن يكون شرطوا ذلك. ابن حبيب:
وقال وسواء علم أهل مملكة البطريق بما شرط أو لم يعلموا، ولا بأس أن يصالح أهل الحرب، على أن يبعثوا في الجزية من شاؤوا من أولادهم ونسائهم ومن قهروه من كبارهم، إذا كان شرط بطارقتهم، قال: وإن قدم بأمان من لا هدنة بيننا وبينهم فلا بأس أن يشتري منهم صغار أبنائهم، ونساءهم أمهات أولادهم. ابن حبيب: