الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 4303 ] كتاب التجارة إلى أرض الحرب

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) [ ص: 4304 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4305 ]

                                                                                                                                                                                        كتاب التجارة بأرض الحرب

                                                                                                                                                                                        باب التجارة إلى أرض الحرب، وما يجوز أن يباع فيها وهل يعاملون بالربا؟ وهل يباع اليهودي من النصراني، أو صغار أهل الكتاب إذا كانوا نصارى، أو المجوس من النصارى واليهود؟

                                                                                                                                                                                        السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه:

                                                                                                                                                                                        فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا يجوز؛ من التقرب إلى آلهتهم أو لأصنامهم، أو على شرب خمر أو زنا- لم يجز السفر إليهم.

                                                                                                                                                                                        وإن كان لا يكره على شيء من ذلك، ولكن يناله بذلة وصغار- لم يجز أيضا. والأول أشد، وهو في كلتيهما مستجرح.

                                                                                                                                                                                        وإن كان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين، إنما يؤخذ بمغارم عما يأتي أو ما يخرج به- كان الأمر أخف، وألا يفعل أولى، ولا نبلغ به الجرحة، وكذلك السفر إلى مصر وإن كان سلطانها كافرا وأتباعه، فلا يؤدي ذلك إلى جرحة من سافر إليها. [ ص: 4306 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية