فصل [فيما يراعى في بيع العرية بخرصها]
ويراعى في سبعة أوجه: جنسها، وقدرها، وهل العوض عنها نقدا أو مؤجلا؟ وهل بدا صلاحها؟ والجنس الذي تشترى به، والوجه الذي تشترى به، وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟ [ ص: 4285 ] بيع العرية بخرصها
فأما الصنف الذي يجوز شراؤه بخرصه فاختلف فيه، فقال في كتاب مالك محمد: لا يشترى بخرصه إلا النخل والعنب، ثم رجع عن ذلك وأجاز أن تشترى بخرصها إذا كانت مما ييبس ويدخر النخل وغيره كالجوز واللوز وما أشبه ذلك، ومنعه فيما لا يصلح فيه الادخار كالفواكه: التفاح والخوخ والموز وما أشبه ذلك. وذهب محمد إلى أن ذلك واسع في جميع الثمار المدخرة وغيرها، إلا أنه كرهه فيما لا يدخر ابتداء ورده مع القيام وأمضاه بالقبض، فقال: إن اشتراها حين بدا صلاحها قبل تناهي طيبها بخرصها يدفعه من غيرها نقدا، أو إلى آخر تناهيها ردت إن لم تفت، وإن قبض أنفذ ولم يرد، قال: وكذلك كل عرية ما كانت، فإنها تدخل في رخصة العرية ومرفقها، قال: ولو أجيزت ابتدأه بغير كراهية في العرية كلها على مثل هذا لكان قريبا فقصر مالك الحديث مرة على ما وردت فيه الرخصة وعلى ما كان عليه العمل عندهم، ومرة قاس عليها ما شابهها وهي المدخرات. وقاس [ ص: 4286 ] محمد جميع الثمار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء، إلا أنه ترجح في ذلك لقول مالك.