فصل [في قدر العرية]
وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث قال: أبي هريرة أو في خمسة أوسق" بيع العرية بخرصها ما دون خمسة أوسق، شك "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في في خمسة، فورد الحديث مقيدا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى على الأصل في المنع. [ ص: 4287 ] داود بن الحصين