فصل [فيمن استقرض طعاما ثم أقرضه على تصديقه في كيله]
ومن لم يجز إلا أن يكون قد شهد كيله أو يقبضه على أنه مصدق في كيله. وكذلك البيع بثمن إلى أجل لا يجوز أن يقبض ذلك المشتري على أن البائع مصدق في كيله، لما يدخله من الغرر؛ لأن المستقرض والمشتري في مثل ذلك لا يدخل على أنه يقوم بحقه في النقص إن وجده، بخلاف الذي يشتري بثمن إلى أجل عند الحاجة والعجز عن الشراء بالنقد فيخشى إن قام بالنقص أو شاحح فيه أن يسترجعه منه وبه حاجة إليه، فهو يتحمل نقصه لذلك، فإن شهد كيله أو قبضه على أنه المصدق في كيله، جاز. وقال استقرض طعاما على أن المقرض مصدق في كيله، فيمن ابن القاسم لم يجز، وإن كان ذلك بغير شرط، جاز إذا تحريا الصواب. قال استقرض رطلا من خبز الفرن ليقضي رطلا من خبز التنور: محمد: إذا تحريا الكيل. [ ص: 4209 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه: مراعاة الكيل فيما صار خبزا ساقطة؛ لأن عمله خبزا نقله عن أصله، وصار يجوز بيعه بأصله متفاضلا، وصار الخبزان إلى حالة البيع فيها بالوزن، وإذا كان ذلك كان مراعاة المماثلة أن يكون وزنا بوزن، فينبغي أن ينظر إلى المماثلة في الوزن، وهو دقيق وهو علم على المماثلة الآن فهما خبز، وما كان من الاختلاف بعد ذلك في الوزن علم أنه لما زاد الماء الذي عجن به أحدهما على الآخر، أو لأن النار أخذت منه أكثر.
وعلى القول في منع بيع بعض ذلك ببعض على التحري لا يجوز ذلك في الخبز على حال؛ لأن التحري لا يأتي على حقيقة الوزن، كما قيل في العجين بالعجين، والقديد بالقديد إذا كان الجفاف فيهما مختلفا فلا يجوز؛ لأن التحري في ذلك لا يوجد والمماثلة معدومة لاختلاف اليبس والجفاف، ويجوز في ذلك القضاء في الخبزين إذا تبين الفضل واستوت الجودة، أو كان الأجود أوزن فيأخذ أدنى أو أقل؛ لأن القضاء في ذلك بخلاف البيع، ويجوز أن يكون القضاء أجود أو أوزن بالشيء اليسير.
واختلف إذا كان أوزن بالشيء الكثير، وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف. [ ص: 4210 ]