فصل [في إسقاط مشترط السلف شرطه]
واختلف فيمن فقال باع عبدا بمائة دينار على أن يسلفه المشتري خمسين، أو أسلف هو المشتري خمسين، مالك إن كان العبد قائما فسخ البيع إلا أن يسقط من اشترط السلف منهما فيمضي البيع بالمائة، وإن فات العبد وكان السلف من المشتري، كان للبائع الأكثر من القيمة أو الثمن فله القيمة ما لم ينقص من المائة، وإن كان السلف من البائع، كان على المشتري الأقل من القيمة ما لم يزد على المائة. وابن القاسم:
واختلف إذا كان السلف من المشتري وقيمة العبد مئتان، فقال له أن يأخذ القيمة، وقال ابن القاسم: لا يزاد على المائة والخمسين؛ لأن المشتري يقول: إنما فسد البيع لكون الخمسين سلفا، فأنا أجعلها لك ملكا فيسقط الفساد. وكذلك إذا كان السلف من البائع وقيمته أربعون، فعلى قول [ ص: 4200 ] أصبغ: لا يزاد على أربعين، وعلى قول ابن القاسم لا يحط عن الخمسين، وقال أصبغ ومن نكح على دنانير وثمرة فأسقطت الثمرة، أو عجل الزوج قيمة الثمرة لو صلحت للبيع، جاز النكاح. أصبغ:
وقال إنما يثبت البيع إذا سقط السلف قبل القبض، فإن قبض وانتفع به فقد تم الربا بينهما. سحنون:
يريد فيجبر على رد السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة، قلت قيمتها أو كثرت، وهو أشبه، وإن لم ينظر في ذلك حتى تم الأجل الذي تسلف إليه كان أبين، ولا يكون على المشتري إن كان هو المستسلف سوى القيمة وإن كانت تسعين؛ لأن البائع قد استوفى جميع الربا، ولم يبق له شيء يسقطه ليأخذ الثمن، وكذلك إذا كان السلف من البائع، والقيمة أكثر من المائة له أن يأخذ جميع القيمة؛ لأن المشتري قد قبض جميع المنفعة التي شرط. [ ص: 4201 ]
وقال ابن نافع في شرح ابن مزين فيمن إنه إنما يصح إسقاط الشرط إذا لم يعمل في القراض. فعلى قوله لا يصح البيع إن أسقط السلف بعد فوت السلعة، وإن لم يقبض السلف؛ لأن السلعة فاتت قبل إسقاطه على بيع فاسد، وإنما عمرت ذمة المشتري فيها، وقيل: البيع فاسد يوم فاتت بالقيمة. أخذ قراضا على شرط فاسد:
وقيل: البيع فاسد بمنزلة من فإن البيع على المشهور من المذهب ينتقض وإن أسقط الخمر؛ لأن الربا يقابل بعض السلعة كما يقابلها الخمر، ولا فرق بين الربا والخمر، وهذا أقيس، وإن كان الأول أشهر. باع عبدا بمائة دينار وخمر،