فصل [فيما إن ولدت توأمين]
وإن وإن قالا: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا [ ص: 4079 ] الآخر، كان في المسألة قولان، فقال ولدت توأمين دعي لهما القافة، فإن ألحقاهما بأحد السيدين أو قالا: اشتركا فيهما كان الأمر إلى ما قالا، لا يقبل قولهما ولا يلحق إلا بأحدهما. عبد الملك بن الماجشون،
وقال يقبل قولهما، فإن كان أولهما وطئا موسرا كانت أم ولد له، وعليه نصف قيمتها يوم حملت، وله على الثاني جميع قيمة الولد، وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمة الولد، وله على الثاني مثل ذلك وقيل لا شيء له عليه وأعتقت الأمة عليهما جميعا. يريد: لأن وطأها حرم عليهما، ولا يصح أن تسقط القيمة في نصف الولد عن الثاني إلا أن يقول: إنها عتيقة بنفس الحمل من الثاني، وقوله: يرجع أحسن؛ لأن عتق أم الولد إذا حرم وطؤها مختلف فيه، فلا تكون حرة إلا بحكم، وقد يرى الحاكم ألا تعتق. سحنون: