فصل [فيما إذا أتت الأمة بولدين وهي لشريكين في بطنين]
وإذا كان لكل واحد منهما من ادعى من غير قافة، فإن اختلفا وادعياه جميعا -الأكبر أو الأصغر- ونفيا الآخر دعيت القافة لمن ادعياه، فمن ألحقته به منهما كان الولد له، وإن كان دعواهما الأكبر كان الأصغر ولد من تقول الأمة أنه منه؛ لأن دعواهما الأكبر إقرار لها بأنها أم ولد، والقول قول أم الولد متى أتت بولد بعد الأول أنه من السيد، إلا أن يدعي استبراء، وهي في هذا كالزوجة. أتت الأمة التي بين الشريكين بولدين في بطنين فادعى أحدهما الأكبر والآخر الأصغر،
وقد اختلف فيهما؛ أعني: في أم الولد والزوجة، وإن كانت دعواهما في الأصغر لم يقبل قولهما في الأكبر؛ لأنه لم يتقدم من أحد السيدين إقرار بالولد.