فصل [فيما إذا أنكر الوطء والولادة]
وإن ولا يمين عليه على ما قال محمد. [ ص: 4035 ] أنكر الوطء والولادة ولم يكن إلا قولها من غير بينة على اعترافه بالوطء ولا على الولادة، فإن القول قوله،
وأن يحلف أصوب إذا كانت من العلي، وإن لم يكن معها ولد كان بالخيار بين أن يحلف على إنكاره الوطء أو إنكاره الولادة، فإن حلف على أحدهما لم يحلف على الآخر، وإن كان معها ولد حلف على إنكار الوطء خاصة، رجاء أن يقر بالوطء فتكون له أم ولد.
وإن فكذلك القول قوله، أنه لم يصب، ولا ينفعها شهادة المرأتين، ويحلف، وإن شهد رجلان على الوطء ولا بينة لها على الولادة لم يقبل قولها عند مالك إذا لم يكن معها ولد، ويحلف إذا كان معها ولد حسب ما تقدم إذا اعترف بالوطء، وإن أتت مع ذلك بامرأتين على الولادة كانت أم ولد وثبت نسب ولدها. أثبتت امرأتين على الولادة
واختلف إذا لم يكن معها ولد فإن شهد شاهد على الوطء وامرأتان على الولادة حلف على تكذيب الشاهد بالوطء، وإن شهد شاهدان على الوطء وامرأة على الولادة حلف على تكذيب شهادة المرأة إن لم يكن معها ولد.
ويختلف إذا كان معها ولد هل يكون القول قوله ويحلف أو قولها؟ لأن قولها مقبول، وإن لم تشهد المرأة على أحد القولين، فإن كان شاهد على الوطء وامرأة على الولادة فإن كان معها ولد حلف على تكذيب شاهد الوطء، وإن لم يكن معها ولد كان في يمينه قولان واليمين أحسن؛ لأنها أقامت لطخا في الطرفين، فإن حلف على تكذيب أحد الشاهدين لم يحلف على تكذيب [ ص: 4036 ] الآخر، والحكم إذا جحد الوطء وشهدت البينة على اعترافه به كالحكم إذا اعترف به ولم يجحد وقد قصد بعض الناس إلى الفرق بينهما بشيء لا يرجع إلى صحة.