فصل [فيما إذا ولا ولد معها] اعترف بالوطء وأنكر الولادة
وإن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها كان القول قوله مع يمينه إذا ادعت عليه العلم، وعلى قول محمد: لا يحلف، وإن كان غائبا في حين تقول إنها ولدت فيه لم يحلف.
وقال عبد الملك بن الماجشون: وإذا أقر بالوطء قبل قولها، حيا كان الولد أو ميتا وإن كان قد باعها.
واختلف إذا وقد تقدم ذلك في كتاب الشهادات. شهدت امرأة واحدة بالولادة،
ويختلف ومنعه إذا شهدت امرأتان بالولادة، فقال ابن القاسم: تكون بذلك أم ولد. سحنون إذا لم يكن معها ولد. وربيعة
واختلف إذا كان معها ولد، فقال في المدونة: يقبل قولها، وقال أيضا: وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد، فساوى بين وجود الولد وعدمه وأنها تقيم امرأتين على الولادة. [ ص: 4034 ] إذا أنكر الوطء فإن أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة كانت أم ولد
وقال محمد: يقبل قولها إذا صدقها جيرانها أو واحد حضرها. قال: وليس يحضر لمثل هذا الثقات. فصدقها في القول الأول قياسا على الحرائر، ولم يصدقها في القول الآخر لنقص حرمتهن، ولما علم من قلة تحفظهن لأنفسهن.
وأرى: أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عادة عند الولادة من: اللبن في الثدي، ودم النفاس، وتغير اللون، فوجوده علم على صدقها، وعدمه دليل على كذبها، وهذا إذا اختلف بقرب ما يقول إنها ولدت، وكذلك إذا كان الولد كبيرا لا يشبه أن يولد ذلك اليوم أو في مثل تلك الأيام.
فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام؛ لأنه كان غائبا أو قالت: كان مقرا به، وقال هو: لم تدع ذلك إلى الآن - عاد الجواب إلى الاختلاف المتقدم، وقد يكون الولد شبيها به أو بها على ما تقول القافة، فذلك دليل على صدقها؛ فيرجح به أحد القولين.