فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]
واختلف ، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث ، فقال إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال : لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه ، وقال ابن القاسم ربيعة والليث ويحيى بن سعيد : ينتزع المال ويعتق فيه ، وقالوا : إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار ; كان للورثة ستمائة دينار ، وأعتق المدبر وترك له مائتا دينار . وابن وهب
وعلى قول : يعتق ثلثه ويقر المال في يديه . ابن القاسم
وقال في كتاب محمد فيمن دبر عبده في صحته ، واستثنى ماله ، فذلك جائز ، وقاله ، قال مالك : يستثنيه بعد الموت ، ويقوم في ثلث سيده بغير مال ، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب من مال سيده بمنزلة من قال : إذا مت فعبدي حر ومدبر وخذوا ماله . [ ص: 3920 ] ابن القاسم