الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [إذا مات السيد عن مدبرته في يدها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق]

                                                                                                                                                                                        وإذا مات السيد عن مدبرته وفي يديها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق ، كان ما كان من تجارات وهبات لها تقوم به إن حملها الثلث ، ويختلف فيه إذا لم يحملها الثلث حسب ما تقدم ، وإن كانت غلات وخراجا وجبايات كانت للورثة ، وسواء حملها الثلث أم لا ، ويكثر بها مال الميت إذا لم يحملها الثلث فتعتق فيه قولا واحدا .

                                                                                                                                                                                        واختلف في مهرها ، فقال ابن القاسم في المدونة : هو بمنزلة مالها . يريد . أنها تقوم به ، وقيل : ذلك للورثة; لأنه لا يخلو أن يكون ثمنا لبعض منافعها فهو غلة أو ثمنا لبعض الرقبة ، وأي ذلك كان فهو للورثة ، وليس بمنزلة مالها ، ويصح قول ابن القاسم على وجهين : [ ص: 3921 ]

                                                                                                                                                                                        أحدهما : أن يقول : يبقى بيدها لحق الزوج في الاستمتاع فيما تشتري به ، أو يقول أنه في معنى الهبة; لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه وثيابه شرعا ، وما اغتلت في حياة السيد أو بعد موته أو جنى عليهما في حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثة ، وإنما يعتبر ما يحمل المدبر من مال سيده يوم ينظر فيه ، ليس يوم مات السيد ، قال مالك : وإن تلف مال الميت بعد موت السيد ولم يبق إلا المدبر لم يعتق إلا ثلثه .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : ولو كان الثلث يوم مات السيد لا يحمله ، فلم ينظر فيه حتى نما وزاد واغتل النخل غلات أو كانت رباعا فأغلت غلات حتى صار الثلث يحمله ، لأخرج جميعه فينتفع بالزيادة وينظر بالنقص ، فكذلك إذا تغيرت قيمة المدبر وكان الثلث يحمله فلم ينظر في ذلك حتى زادت قيمته بحوالة أسواق أو زاد في نفسه لم يعتق منه إلا ما يحمل الثلث أو كان لا يحمله الثلث ، ثم نقص سوقه أو نزل به عيب فصار يحمله الثلث لأعتق جميعه .

                                                                                                                                                                                        قال مالك : ولو كانت مدبرة فولدت بعد موت السيد وقبل أن ينظر في ثلثه ، فإنها تقوم بولدها ولا يعتقان عنده إلا أن يحملهما الثلث جميعا . [ ص: 3922 ]

                                                                                                                                                                                        ولو كان يوم مات السيد معها ولد ولا يحملها الثلث ، فلم ينظر في ذلك حتى مات الولد أو الأم ، فحمل الثلث الباقي منهما أنه يعتق جميعه . ولو كان الورثة بعد موت السيد حازوا المال لأنفسهم على وجه التصرف فيه ، والثلث يحمل العبد ثم هلك المال لكانت مصيبته منهم ، وعتق جميع العبد بخلاف لو كان موقوفا حتى تعتبر وصاياه ، قال مالك : ولو ترك أموالا مأمونة لكان المدبر حرا بموت السيد قبل أن ينظر في أمره وقبل التقويم ، فإن هلك بعد ذلك تلك الأموال المأمونة بعد عتقه لم يرد . [ ص: 3923 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية