الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن مثل بعبد أجنبي]

                                                                                                                                                                                        وإذا مثل بعبد أجنبي فإن لم يبطله ولا أبطل الغرض الذي يكسب لأجله لم يكن على الجاني إلا قدر قيمة الجناية . وإن أبطلته الجناية وملك السيد التضمين كان في المسألة ثلاثة أقوال ، فقيل : يقوم على الممثل حرا وإن لم يقم بذلك العبد ثم يعتق . [ ص: 3862 ]

                                                                                                                                                                                        وقيل : يخير السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب خاصة كان له ذلك ولم يعتق العبد ، وإن اختار التضمن ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق على الممثل . وقيل : لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته ; لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل بعبده ، ولأن فيه ردعا لئلا يسرع السادات بمثل ذلك ، وليس من الشأن أن تسرع يد الإنسان إلى ملك غيره ، وهذا أصوب .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده ، فقيل : لا يعتق عليه; لأن الحديث ليس بصحيح ، ولأنه إن صح فإنما هو نازلة في عين فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال ، وقد يرى في آخر لو نزل مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن ، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن مثل بعبده : يعتق عليه ويعاقب ويسجن . فجمع عليه العقوبة في المال والحبس ، وفي العقوبة بالعتق كفاية ولا يزاد على ذلك . [ ص: 3863 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية