الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده]

                                                                                                                                                                                        وإن مثل بعبد عبده أو عبد معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب الأجل أو عبد مدبره أو عبد أم ولده في صحته ، عتق عليه بمنزلة ما لو مثل بعبد نفسه; لأن له انتزاع أموالهم . وإن قرب الأجل في المعتق إلى أجل كان كعبد الأجنبي على قول مالك وابن القاسم ، ولا يعتق إلا بما يعتق به المعتق إلى أجل .

                                                                                                                                                                                        وعلى قول ابن نافع يعتق بما يعتق به عبد نفسه لأنه يقول : له أن ينتزع ماله ما لم يفض إلى الحرية .

                                                                                                                                                                                        وكذلك عبد مدبره وأم ولده إذا كان في مرضه هما عند مالك وابن القاسم كعبد الأجنبي ، وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ، ثم يكون الحكم [ ص: 3858 ] فيهما بمنزلة مثلته بعبده ، فيختلف هل يعتقان من رأس ماله أو من ثلثه؟ فمن جعله من الثلث بدى المدبر على الممثل به لأنه عنده بمنزلة من ابتدأ عتقا في المرض وله مدبر .

                                                                                                                                                                                        ومن قال : إنه من رأس المال فإنه يبدأ به على المدبر وإن أدى ذلك إلى سقوط التدبير ، وإذا كان الحكم التبدية بالمدبر لم يعتق الممثل به إلا أن يحمل الثلث قيمة المدبرة وقيمة الممثل به مرتين ، وذلك أنه إذا مثل بعبد مدبره وبدأ بالمدبر يقوم المدبر بماله والعبد الممثل به بماله فإن كانت قيمته مائة وعبده الممثل به مائة والثلث مائتان لم يعتق العبد الممثل; لأنه لم يبق من الثلث شيء ، وإن كان الثلث مائة عتق الممثل به وإن كان مائتين وخمسين أعتق نصفه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية