الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن قال في صحته لإمائه : عشرة منكن أحرار فتوالد لكل واحدة ولد]

                                                                                                                                                                                        وإن كن إماء فتوالد لكل واحدة منهن ولد ، فإن قال في صحته : عشرة منكن أحرار كان له أن يختار عشرة من الأمهات ، وأيتهن اختار كان ولدها معها في العتق ، وإن بتل ذلك المريض في مرضه أعتق خمسهن وهو الجزء الذي كان يعتق قبل الولادة وتقوم كل واحدة بولدها وينال الولد من العتق أو الرق ما ينال أمه .

                                                                                                                                                                                        وإن أوصى بذلك بعد الموت نظرت . فإن قال : عشرة من هؤلاء الخمسين ، عينهن ، فولدن أولادا في حياة الموصي وأولادا بعد موته كان ما ولد في حياته رقيقا يكثر بهم مال الميت بمنزلة ما لو اشتراهم ولا يدخلون في القرعة ، ويدخل في العتق من ولد بعد الموت فيعتق خمس المائة وتقوم كل أمة بما ولدت بعد موته ، وينال الولد من العتق ما ينال أمه ، ولا يقرع عليه بانفراده ، وإن قال : عشرة ممن يكون عندي يوم أموت ولم يقل : من هؤلاء ، دخل جميع الولد في العتق ، من ولد قبل ومن ولد بعد ، ويفترق الجواب في صفة العتق فمن ولد قبل قوم بانفراده ، وقد يناله العتق دون أمه إن وقعت [ ص: 3773 ] القرعة عليه أو على أمه دونه ، وإن وقعت القرعة عليها وما ولد بعد يقوم مع أمه فيعتق بعتقها ويرق برقها; لأنه علق العتق بمجهول من يكون عنده يوم يموت بقوله ممن يكون عندي يوم أموت ، فكان ما ولد قبل بمنزلة ما لو اشتراه فإنهم يدخلون في العتق ، وإن قال : عشرة من هؤلاء يوم ينظر في ثلثي لم يدخل في العتق من ولد في حياته لقوله من هؤلاء ، ودخل في العتق من ولد بعد; لأنهما بعد موته بمنزلة المعتقة إلى أجل فموته أثبت لها عقد الحرية وسقط تخيير الميت ، وإن قال : عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر في ثلثي : ولم يقل : من هؤلاء دخل جميع الأولاد في العتق من ولد في حياته وبعد موته ، وأقرع على كل واحد بانفراده ، وكان العتق في عشرة من مائة وخمسين إذا توالد لكل واحد منهن ولد قبل وولد بعد ، فإن صارت القرعة لمن ولد قبل أو بعد أو للأم وحدها أعتق; لأن الميت علق العتق لمجهول من يكون يوم الحكم . [ ص: 3774 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية