فصل [فيمن قال لعبديه : أنتما حران ، وكان عليه دين أو أوصى بذلك فلم يحملهما الثلث]
وإذا ميمون ومرزوق حران ، فإن قال ذلك في صحته وعليه دين يغترق بعضهما بيع منهما للدين بالحصص . قال : عبداي
واختلف إذا قال ذلك في مرضه أو وصى بهما ولم يحملهما الثلث فقيل : يعتق منهما بالقرعة ، وقال في كتاب الوصايا الأولى وفي كتاب محمد : يعتق منهما بالحصص . ولا فرق بين قوله : هما حران وقوله : فلان وفلان; لأن كل واحد راجع إلى أنه شملهما بالعتق ، فإن أسقط الورثة مقالهم في عيب الشركة أعتق منهما بالحصص وإلا عتق منهما بالقرعة . وإن قال : أنصاف عبيدي أو أثلاثهم أعتق من كل عبد نصفه أو ثلثه ، والصحة والبتل في المرض والوصية في ذلك سواء ، وإنما يفترق الجواب في الاستكمال وفي مقال الورثة إذا قاموا بعيب الشركة ، فإن قال ذلك في صحته استكمل عليه عتق كل عبد منهم إلا أن يكون عليه دين بقدر ما لم يعتق منهم ، فإن كان بتلا في المرض استكمل عليه أيضا إن قيم عليه في المرض ، وإن لم ينظر في ذلك حتى مات لم يستكمل ، وإن [ ص: 3769 ] وصى بذلك لم يستكمل ولا مقال للورثة في عيب الشركة إذا كان ثلثه يحملهم; لأنه قد كان له أن يعتق جميعهم ، وكذلك إذا حمل الثلث ثلثهم وقدر عيب الشركة وإن لم يحمل ذلك الثلث كان للورثة في ذلك مقال ، وقد يحمل ما في الرواية على أن العتق لا يعيبهم أو على أن الورثة لم يقوموا بعيب الشركة ، ولو قال في الصحة : أثلاث عبيدي أحرار ، وذلك نصيبه منهم ولشريكه ثلثاهم ، لكان الشريك بالخيار بين أن يمضي ذلك ، ويستكمل عليه الثلثين أو يرد فعله ويقرع بينهم ، فما صار له منهم عتق ثلث كل عبد منهم; لأنه لم يعتق قبل القرعة من كل عبد إلا ثلثه ، ثم يستكمل عليه الباقي ، وإن لم يستكمل حتى استدان لم يستكمل عليه ، وعلى قول المغيرة يمضي العتق في ثلث كل واحد ، ويستكمل الباقي وإن كره الشريك; لأنه لا يرى القرعة في العتق إلا حيث جاء فيه الحديث وهو الوصية .
واختلف إذا قال : ثلث رقيقي أو نصفهم على ثلاثة أقوال ، فقال : يعتق ذلك الجزء بالقرعة ، فإن قال : ثلث قسموا أثلاثا ، أو نصف قسموا أنصافا ، ثم يقرع بينهم . مالك
وقال في كتاب أصبغ : إن قال ذلك في صحته عتقوا كلهم ولم [ ص: 3770 ] ينو وجعله بمنزلة من قال : أثلاث عبيدي أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستكمل الباقي . ابن حبيب
وقال في كتاب ابنه : سحنون ، وإن قال : نصفاكما أعتق من كل واحد نصفه واستكمل الباقي . وقال أيضا : إن قال : نصف رقيقي ، حلف ما أراد واحدا بعينه ، ثم يختار من يعتق إلى نصف قيمتهم . إذا قال لعبديه : نصفكما حر كان له أن يعتق أيهما شاء
قال الشيخ - رضي الله عنه - : قوله ثلث ونصف يتوجه إلى القولين جميعا ، فإن أعتق ثلث كل واحد أو نصفه ، كان ذلك داخلا في قوله ثلث عبيدي ونصفهم ، فإن جعلوا أجزاء ، ثم أقرع بينهم دخل ذلك في قوله ثلث ونصف ، وأرى أن يسأل ما أراد بذلك فيصدق ، وإن عدمت النية كان حمله على الأجزاء أشبه .