فصل الخلاف في السورة التي مع أم القرآن سنة أو واجبة أو مستحبة
واختلف في هل ذلك سنة أو واجب أو مستحب، فقال قراءة السورة التي مع أم القرآن في الصبح وفي الركعتين الأوليين من سواها، في المدونة فيمن ترك ذلك سهوا: سجد لسهوه قبل السلام . مالك
قال في العتبية: وإن نسيها حتى تطاول فلا شيء عليه . ابن القاسم
وقال أشهب في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه. لا إعادة ولا سجود . فجعلها مستحبة. ومالك
واختلف إذا تركها عمدا; فقال يستغفر الله ولا شيء عليه . ابن القاسم:
وقال عيسى: إن تركها عامدا أو جاهلا أعاد أبدا. فجعلها واجبة، وعلى هذا [ ص: 276 ] إذا تركها سهوا ولم يسجد حتى طال الأمر- تبطل صلاته. والقول إنها مستحبة أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمفهوم هذا جواز الاقتصار على أم القرآن ، وهو كقوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا" فالحكم معلق بربع دينار، والزائد عليه لا يزيد حكما. " القطع في ربع دينار فصاعدا"
واختلف فقيل: لا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه. وقال هل له أن يقرأ في الركعتين الأخريين بسورة بعد أم القرآن، محمد بن عبد الحكم: من فعل هذا فقد أحسن. وهو أصوب; لأنه زيادة فضل، وقد أجاز في مختصر ابن عبد الحكم أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث ، فإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليين: جاز أن يقرأ بسورة في الأخريين. مالك
وقال: ولا بأس إذا قرأ في الأولى بعد الحمد بسورة أن يقرأ في الثانية بسورة قبل الأولى ، وأن يقرأ بها بعد أحسن، ولا يقرأ بسورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه.
وقال في المجموعة: لا بأس به، وما هو بالشأن. [ ص: 277 ]