باب في القراءة في الصلاة
ثم هي متعينة بأم القرآن. والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: القراءة في الصلاة فرض على الفذ والإمام دون المأموم، أخرجه " " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا" البخاري . وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ومسلم . " كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام"
ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: لأنها نازلة في عين والأول شرع أقامه لجميع الناس; لأن الظاهر من الأعرابي أنه لا يحسن القرآن; لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود أحرى ألا يحسن القراءة; ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حين قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب. [ ص: 267 ] " اقرأ بما تيسر معك من القرآن"
وأما المأموم فإنه لا يقرأ إذا جهر إمامه ، واختلف إذا أسر، فقال مالك يقرأ، وقال وابن القاسم: : لا يقرأ خلفه، وحكى ابن وهب عن محمد بن المواز أنه لم يكن يقرأ خلف الإمام . أشهب
وقال محمد بن عبد الحكم: يقرأ خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزأه; لأن الناس مجمعون على أن من أنها تجزئه، ويعتد بها، فلو كان تارك القراءة خلف الإمام لا يعتد بها- لم تجزئه هذه الركعة. أدرك الإمام راكعا فركع معه
قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف الناس في على ثلاثة أقوال: فقيل: عليه أن يقرأ، جهر الإمام أو أسر. وقيل: لا يقرأ على حال. وقيل: إن جهر لم يقرأ، وإن أسر قرأ. القراءة خلف الإمام
واحتج من ألزم القراءة في الحالتين بأحاديث الأول: ، وحمل الحديث على عمومه في الفذ والإمام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" . قيل: يا " كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، غير تمام" إني أكون أحيانا خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي . أبا هريرة،
وفي قال: الترمذي ، وهذا حديث صحيح. [ ص: 268 ] إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إني أراكم تقرءون خلف إمامكم؟ " قلنا: إي والله يا رسول الله، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها"
واحتج من نفى القراءة إذا جهر وأثبتها إذا أسر بحديث قال: أبي هريرة . ومفهوم الحديث أنهم نهوا عن القراءة في الجهر . " انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد معي منكم آنفا. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه"
ويحتج لمن قال: لا يقرأ مع الإمام على حال بالحديث الذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه " فإذا قرأ الإمام فأنصتوا" ، ولم يفرق بين السر والجهر. مسلم
وقال في الموطأ: " إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ" ، قال ابن عمر نافع: وكان لا يقرأ خلف الإمام . وقد كان ابن عمر أكثر الناس اتباعا واقتصاصا لأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، [ ص: 269 ] والصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات، فلو كان العمل على القراءة خلف الإمام لقرأ ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك. ابن عمر
وقال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام . جابر:
وذكر في شرح معاني الآثار عن الطحاوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جابر ، وعن " من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له" - رضي الله عنه - قال:" من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة" . [ ص: 270 ] علي
وعن قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا . وقال ابن مسعود زيد بن ثابت لا يقرأ خلف الإمام . وابن عباس: