باب في الطلاق بالكتاب
اختلف في على ثلاثة أقوال، فقال الصفة التي يكتب بها الغائب إذا أحب الطلاق يكتب إذا جاءك كتابي وأنت طاهر فأنت طالق، ولا يزيد على ذلك، فإن كانت طاهرا وقع الطلاق، وإن كانت حائضا بقيت زوجة، وإن كانت حاملا كتب: إن كنت حاملا أو طاهرا بعد أن وضعت فأنت طالق، ولا يزيد على ذلك، فإن كانت على ما شرط وقع الطلاق، وإن كانت نفساء بقيت، وأجاز ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد أن يقول: إن كنت حائضا فأنت طالق إذا طهرت، وهذا صحيح على أصله; لأنه يقول: من لم تطلق حتى تطهر، وقال قال لزوجته وهي حائض: أنت طالق إذا طهرت أحمد بن المعذل في المبسوط: يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب، ولا يكتب: إذا طهرت من حيضتك بعد وصول كتابي إليك فأنت طالق، فأما من قال: إن منع الطلاق في الحيض شرع غير معلل، فإنه يكتب على ما ذهب إليه ومن قال: إنه معلل لئلا يطول عليها العدة فإنه يجيز أن يوقع عليها الطلاق الآن، وقد لا يصل الكتاب إلا وقد انقضت عدتها، وقد يجوز ذلك مع تسليم القول أنه شرع للضرورة; لأن المنع يؤدي إلى بقاء عصمة من يكره، وقد تبعد المسافة ويجب إسقاط النفقة، وإن كانت الزوجة صغيرة أو يائسة جاز أن يكتب بإيقاع الطلاق [ ص: 2663 ] الآن، وإذا كتب وهو عازم على الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يخرج الكتاب عن يده، وإن كتب وهو غير عازم لم يقع طلاق، وإن خرج عن يده إذا علم أنه أخرجه لينظر في ذلك. ابن القاسم،
واختلف إذا خرج الكتاب عن يده، ولم يعلم هل كان عازما أم لا، فقال في المدونة: ذلك له، وله أن يرده ما لم يبلغها الكتاب، وقال ابن القاسم محمد: ذلك له ما لم يخرجه عن يده ويحلف، فإن خرج عن يده كان كالناطق به وكالإشهاد، قاله وسواء كان في خط الكتاب: أنت طالق، أو: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، فلا ينوى إذا خرج الكتاب من يده، وإن لم يصل إليها، وقال مالك، فيمن مالك صدق إن كان مأمونا ولم يحلف، وفرق بين الكتاب لأبيها بذلك أو إليها؛ لأنه يتصور في الكتاب إلى أبيها ما ادعاه، ولا يتصور مثل ذلك في الكتاب إليها. [ ص: 2664 ] قال: خدعتني امرأتي حتى كتبت لأبيها بطلاقها ليقدم،