فصل [فيمن قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك طالق ثم تزوج امرأة على أن كل امرأة له طالق]
وقال محمد فيمن ثم تزوج امرأة على أن كل امرأة له طالق، قال: تطلقان جميعا، وقال قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق، لا طلاق في الثانية، والأول أصوب; لأن تزويج الثانية كان والأولى في عصمته، فهي طالق بشرطه الأول، وتزويج الثانية يوجب طلاق الأولى؛ لأنه تزوجها، والأولى في عصمته، ولو قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق ألبتة، ثم قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ألبتة أو واحدة، ولم يضرب أجلا، فلا يقرب زوجته، قال ابن القاسم: محمد: ولا يخلو بها ولا يتلذذ حتى يتزوج، وله أن يحنث نفسه مكانه بتلك الطلقة إن شاء، ولا يقدر أن يطأ زوجته لموضع الشرط؛ لأن الثانية طالق بنفس العقد بشرط الأولى، فهو يكف عن امرأته ويكون بذلك موليا، فإن رفعت أمرها ضرب له أجل المولي أربعة أشهر قال: ولا يبر إلا بالوطء التام، يريد أنه لا يجوز له الوطء؛ لأنها طالق بنفس العقد، فإن تعدى وفعل بر في يمينه بمنزلة من حلف: ليبيعن فلانا الحر; لأن هذا يعلم أن يمينه الأولى تمنعه أن يصيب غير امرأته.
قال محمد: وهذا قول وأصحابه: مالك ابن القاسم وابن وهب [ ص: 2661 ] وعبد الملك كلهم يقول: لا يبر إلا بالمسيس ولو كان حراما; لأنه يطأ غير امرأته؛ لأنه بالعقد تحرم عليه، وإن ضرب أجلا كان أخف؛ لأنه يصيب، فإذا قرب الأجل صالحها، فإذا انقضى الأجل راجعها بنكاح جديد، وقد اختلف فيمن ضرب أجلا وكان على حنث، هل له أن يصيب في ذلك الأجل أم لا؟. [ ص: 2662 ] وأصبغ،