[ ص: 2482 ] فصل [فيما يستحق به الصداق]
فأما ويستحق إذا انفردت بدعوى الإصابة، وذلك بشرطين: أن تكون ثيبا، والخلوة خلوة البناء، ولا خلاف في هذا القسم، واختلف في خمس مسائل: الصداق فيستحق إذا تصادقا على المسيس،
أحدها: إذا كانت بكرا، هل تصدق أو ينظر إليها النساء؟
والثاني: إذا كانت خلوة زيارة وهي بكر أو ثيب.
والثالث: إذا اعترف بالإصابة وأنكرت.
والرابع: إذا تصادقا على نفي المسيس، وهي سفيهة أو صغيرة أو أمة.
والخامس: إذا باشر ثم عجز عن الإصابة.
فأما البكر فقال مرة: هي كالثيب يقبل قولها إذا كانت خلوة بناء. وروى عنه مالك ابن وهب، أنه قال: لا تصدق وينظر إليها النساء، فإن كانت بكرا صدق عليها، وإن رأين أثر افتضاض صدقت. وهو أحسن; لأن وجود البكارة دليل له، وعدمها دليل لها. وإسماعيل بن أبي أويس:
واختلف عنه إذا كانت خلوة زيارة على أربعة أقوال: فقال في المدونة: إن كانت الخلوة عند أهلها صدق، وإن كانت عنده صدقت. [ ص: 2483 ] مالك
وقال في كتاب محمد: القول قولها حيث ما أخذهما الغلق.
وقال فضل: قال القول قوله مع يمينه في خلوة الزيارة حيث كانت، في أهله أو في أهلها. عيسى بن دينار:
والرابع: يقبل قولها إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء، وبه أخذ في البكر، وإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه; لأنه يدعي استصحاب ما كانت الخلوة له; لأن الاجتماع لم يكن لتسلم هي، ولا ليقبض هو، فمن ادعى خلاف ما كانت الخلوة له لم يصدق، إلا أن تكون الخلوة عندهم ليصيب فيقبل قولها، أو تكون بكرا فينظر إليها النساء.