فصل [في سقوط متعة الملاعنة]
ولا متعة للملاعنة، وسواء كان اللعان لرؤية دون نفي الحمل، أو نفي الحمل دون الرؤية، أو لهما جميعا للرؤية والحمل.
واختلف في وجه ذلك، فقال في المدونة؛ لأن الفراق من قبلها جاء حين أنكرت، وقال ابن القاسم أحسب أن ذلك لأن اللعان فسخ والمتعة والفراق للمطلقات، وقال إسماعيل القاضي: في المدونة: ابن القاسم وقال إذا كانت المرأة حائضا لم يلاعن السلطان بينهما، محمد: إذا أراد الزوج أن يلاعن مخافة أن ينزل به ما يرافعه عن اللعان فيلزمه الولد، فذلك له، وله أن يلتعن هو وتؤخر هي حتى تطهر، وقال في ثمانية عبد الملك أبي زيد؛ لأن اللعان طلاق، ولا تطلق امرأته وهي حائض، ولأن اللعان لا يكون إلا في المسجد والحائض لا تدخله.
تم كتاب اللعان والحمد لله حق حمده
[ ص: 2478 ]