فصل [فيما يحكم به في ارتداد أحد الزوجين]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=treesubj&link=9968ارتداد أحد الزوجين طلقة بائنة. وقال في "المبسوط": فسخ. وقيل: طلقة رجعية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إن تاب وأدرك زوجته في عدتها كان أحق بها بالطلاق كله،
nindex.php?page=treesubj&link=11449كالمشرك تسلم زوجته، ثم يسلم في عدتها، فإن انقضت عدة هذه وهذه، كان إسلام هذه تطليقة، وارتداد هذه تطليقة.
والقول إنه فسخ أحسن، فإن أسلمت لم يقع على الزوج طلاق؛ لأنه كافر، وإن أسلم لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلق، وإنما فعلت فعلا أوجب الفراق كملكها إياه أو إرضاعها زوجة له صغيرة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
nindex.php?page=treesubj&link=9965المرتد يراجع الإسلام، وقد كان ضيع من فرائضه قبل ارتداده أو كانت عليه نذور فلا شيء عليه، وإن كان حج حجة الإسلام استأنفها؛ قال: لقول الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك قال: ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الارتداد، إلا بما لو كان فعله وهو كافر لأخذ به، كالسرقة والحرابة، وحقوق الناس: القذف، والقصاص، وغيرها.
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=10356زنى بعد أن راجع الإسلام، وكان أحصن قبل، لم يرجم. وقال غيره: فإن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له.
[ ص: 2135 ]
وعليه فإن كان ضيع فرضا قضاه، ولا يقضي حجة الإسلام إذا كان قد حج، واحتج بقول الله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة [البقرة: 217] وهو أصوب؛ لأنها آية مقيدة تقضي على المطلقة، ولقول الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: 38] ، فإذا غفر له هذا الكفر الذي طرأ بعد الإسلام سقط حكم ذلك الكفر، وبقي على أحكام الإسلام فيما كان قبل.
تم كتاب النكاح الثالث
فَصْلٌ [فِيمَا يُحْكَمُ بِهِ فِي ارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: nindex.php?page=treesubj&link=9968ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ. وَقَالَ فِي "الْمَبْسُوطِ": فَسْخٌ. وَقِيلَ: طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي "كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ": إِنْ تَابَ وَأَدْرَكَ زَوْجَتَهُ فِي عِدَّتِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا بِالطَّلَاقِ كُلِّهِ،
nindex.php?page=treesubj&link=11449كَالْمُشْرِكِ تُسْلِمُ زَوْجَتُهُ، ثُمَّ يُسْلِمُ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ هَذِهِ وَهَذِهِ، كَانَ إِسْلَامُ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، وَارْتِدَادُ هَذِهِ تَطْلِيقَةٌ.
وَالْقَوْلُ إِنَّهُ فَسْخٌ أَحْسَنُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ لَمْ يَقَعْ عَلَى الزَّوْجِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ، وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ، وَإِنَّمَا فَعَلَتْ فِعْلًا أَوْجَبَ الْفِرَاقَ كَمِلْكِهَا إِيَّاهُ أَوْ إِرْضَاعِهَا زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9965الْمُرْتَدِّ يُرَاجِعُ الْإِسْلَامَ، وَقَدْ كَانَ ضَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ نُذُورٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ اسْتَأْنَفَهَا؛ قَالَ: لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ قَالَ: وَلَا يُؤْخَذُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الِارْتِدَادِ، إِلَّا بِمَا لَوْ كَانَ فَعَلَهُ وَهُوَ كَافِرٌ لَأُخِذَ بِهِ، كَالسَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ، وَحُقُوقِ النَّاسِ: الْقَذْفِ، وَالْقِصَاصِ، وَغَيْرِهَا.
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10356زَنَى بَعْدَ أَنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ، وَكَانَ أَحْصَنَ قَبْلُ، لَمْ يُرْجَمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: فَإِنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَرْتَدَّ لَهُ.
[ ص: 2135 ]
وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ ضَيَّعَ فَرْضًا قَضَاهُ، وَلَا يَقْضِي حِجَّةَ الْإِسْلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=217وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [الْبَقَرَةِ: 217] وَهُوَ أَصْوَبُ؛ لِأَنَّهَا آيَةٌ مُقَيَّدَةٌ تَقْضِي عَلَى الْمُطَلَّقَةِ، وَلِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الْأَنْفَالِ: 38] ، فَإِذَا غَفَرَ لَهُ هَذَا الْكُفْرَ الَّذِي طَرَأَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ سَقَطَ حُكْمُ ذَلِكَ الْكَفْرِ، وَبَقِيَ عَلَى أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيمَا كَانَ قَبْلُ.
تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ الثَّالِثُ