الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه ، مثل أن يلطمه أو يلكمه ، أو يضربه بعصا ونحو ذلك ، فقد قالت طائفة من العلماء : إنه لا قصاص فيه ، بل فيه تعزير ، لأنه لا تمكن المساواة فيه .

        والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك ، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب .

        وقال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه : " ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي [ ص: 204 ] فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه ، فوثب عمرو بن العاص ، فقال يا أمير المؤمنين " إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته ، أإنك لتقصه منه ؟ قال : إني والذي نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه ، أنى لا أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم " رواه الإمام أحمد وغيره .

        ومعنى هذا ، إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز .

        فأما الضرب المشروع ، فلا قصاص فيه بالإجماع ، إذ هو واجب ، أو مستحب ، أو جائز .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية